فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82197 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل توفي، وترك عمارة مكونة من أربع شقق، ومستودعين عبارة عن محلين عاديين مغلقة، وإن تم إيجار المحلات حاليًا لن يتجاوز الاثنين 400 ريال، الورثة ذكران وست إناث ... الذكران يسكنون فيها، كل له شقة مستقلة. وواحدة من الإناث تسكن شقة مع العلم بأنها مطلقة ولا معين لها ولديها طفلة. والشقة الرابعة مؤجرة بـ 650 ريالا شهريًا السؤال: كيف تكون طريقة تقسيم مبلغ إيجار الشقة وتقسيم العمارة بصفة عامة ... والشقة المؤجرة يذهب إيجارها للذكور أم للإناث، مع العلم بأن بعض الإناث محتاجات لمبلغ هذا الإيجار؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن ابنين وست بنات، ولم يترك وارثًا غيرهم - كزوجة أو أب أو أم أو جد أو جدة - فإن تركته، مبلغ الإيجار الحاصل والعمارة والمحلين تقسم على 10 أسهم، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، فمبلغ الإيجار يقسم بين الذكور والإناث على ذلك، والعمارة تقسم بين الذكور والإناث على ذلك أيضًا.. ولا يحق للابنين أو غيرهما من الورثة أن يستأثروا بشيء من العمارة لكونهم يسكنون بها أو كون البنت مطلقة أو عندها طفل أو غير ذلك من الحجج دون بقية الورثة، فكل وارث من البنات والابنين له حق في كل شبر في العمارة بقدر نصيبه الشرعي، ومن كان يسكن منهم فيها فإنه يدفع إيجار سكنه لبقية الورثة بقدر نصيبهم الشرعي بعد أن يخصم نصيبه هو، ويتحاصصون على ذلك. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 104153 حول قسمة الأملاك الموروثة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت