فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82593 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تأخذ أخت زوجة الأب المتوفاة نصيب أختها من الإرث، وهل صحيح يكون مثل حق بنات المرحوم، مع العلم بأن زوجة الأب ليس لها أبناء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت زوجة الأب توفيت قبله فإنه لا نصيب لها من ميراث الأب، لأن من شروط الإرث المتفق عليها تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث، وإذا كانت الزوجة لا ترث لموتها قبل موت الزوج فأحرى أن لا يرث غيرها حقها المفترض لو مات زوجها بعدها.

وأما إن كانت زوجة الأب توفيت بعد وفاة الأب فإن ميراث هذه الزوجة يقسم على وارثيها، فإذا لم يكن لها وارث غير أختها فإنها ترث نصف مالها بالفرض، لقول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ {النساء:176} ، وأما النصف الآخر فترثه بالرد.

وأما قول السائل (هل صحيح يكون مثل حق ... ) فلم نفهم المراد منه.

وراجع الفتوى رقم: 36002، والفتوى رقم: 70453.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت