فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83706 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماذا أفعل لقد كان لي أخ وقد توفي وكان له دين عندي فماذ أفعل بهذا المال هل أحتفظ به أم أتصدق به وهل يقبله الله كصدقة جارية وشكرًا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا المال من حق ورثة الميت، لا يجوز لك التصرف فيه بأي وجه من الوجوه، بل يجب عليك رده إليهم ليقسم عليهم قسمة الميراث، فإن تبرع أحدهم بنصيبه كصدقة جارية على الميت فله ذلك، وبشرط أن يكون المتبرع من أهل التبرع بأن يكون بالغًا رشيدًا، إذ ليس في الشرع ما يمنعه، بل ندب الرسول صلى الله عليه وسلم إليه بقوله"إذا مات الإنسان انقطع عمله، إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له". رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وإذا كنت أنت من الورثة فلك أن تتصدق عنه بحصتك من الإرث بعد قسمته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت