[السُّؤَالُ] ـ [أب توفى ليس له وارث غير زوجة وبنت وأخوين أشقاء وقبل وفاته بما يقارب سنة أو سنتين عمل نذرًا 50% من تركته لابنته الوحيدة والنصف الآخر يوزع بين الورثة الثلاثة الموضحة أعلاه بما أمر الله به في الإرث، وبصك شرعي صادر من محكمة شرعية، فهل هذا جائز شرعًا وقانونا ... ؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما البنت فهي تستحق نصف تركة أبيها شرعًا سواء أوصى به الأب أم لم يوص به، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11} ، وباقي التركة يوزع على الورثة للزوجة ثمنه وللأخوين الشقيقين الباقي بينهما مناصفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 جمادي الأولى 1430