فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81307 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ماتت عن ابن أخ متوفى وأولاد عم، فكيف توزع التركة؟

جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمذكورون ليسوا من أهل الفروض، بل هم من العصبات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:"اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر"رواه ابن ماجه.

وفي الترمذي:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".

والأولى في المسألة هم أبناء الأخ - كما هو واضح - لأنهم يدلون بالأخ، وليس لأبناء العم شيء، لأنهم يدلون بالعم، والأخ أولى من العم.

وننبه هنا إلى أن الإناث من أولاد الأخ لا يرثن، لأنهن لسن من أهل الفروض، ولا من العصبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 صفر 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت