فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79786 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي طفل من مطلقتي وقد طلبت نفقة ولد وأعطيتها إياها بموجب حكم, فهل يحق لها أن تطلب نفقة حضانة مع أجرة إرضاع، علما بأنها لا ترضعه من صدرها، وأمي موجودة وقادرة على رعاية الطفل وإرضاعه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الأم أحق بحضانة ولدها فلا تنتقل حضانته إلى غيرها إلا إذا وجد بالأم مانع شرعي كالفسق مثلًا، أو إذا تزوجت من آخر، وتنتقل الحضانة إلى من هي أولى بها بعدها على الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وأم الأم مقدمة على أم الأب في قول الأكثرين.

وبالنسبة لأجرة الحضانة فجمهور العلماء على أنها تلزم الأب خلافًا للمالكية، وقد بينا الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 75624، وأجرة الرضاع تلزم الأب، ولكن إن كان المقصود بأجرة الرضاع كونها تشتري له الحليب وتقوم بسقيه إياه مثلًا فهذا داخل في نفقة المولود التي هي على الأب قولًا واحدًا، وعلى كل حال فإن حصل نزاع فالقول الفصل عند المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت