[السُّؤَالُ] ـ [إذا كان لحم الخروف الذي سيطبخ لعقيقة البنت قليلا، فهل يجوز شراء لحم آخر وإضافته إليه؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة عن البنت مجزئة بالخروف الواحد إذا كان مما يجزئ ذبحه عقيقة، ولا مانع من شراء لحم وإضافته للخروف المذكور لكثرة المدعوين للعقيقة -مثلًا- لكن اللحم الذي أضفته لا يحتسب على أنه عقيقة فلا يجزئ عنها، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 2287، والفتوى رقم: 49306.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رمضان 1428