[السُّؤَالُ] ـ [رجل توفي وترك زوجة وأختا شقيقة وأولاد أخ غير شقيق ذكورا وإناثا، فكيف تقسم التركة؟ وشكرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وأخت شقيقة وأبناء أخ غير شقيق ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن لزوجته الربع، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} ، ولأخته الشقيقة النصف لقول الله تعالى في الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176} ، وأبناء أخيه إن كانوا أبناء أخيه لأبيه فلهم الباقي تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وإن كانوا أبناء أخيه من أمه فليس لهم شيء من الميراث لأنهم ليسوا من الورثة، ويكون للأخت الشقيقة الباقي ردًا بعد أخذها النصف وأخذ الزوجة الثمن، وبنات الأخ ليس لهن شيء من الميراث مطلقًا سواء كن بنات أخ شقيق أو أخ من الأب أو أخ من الأم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رجب 1429