فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82066 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وأربعة أولاد، وأربع بنات، وخمسة أبناء ابن، وأخوان شقيقان، وأختان شقيقتان.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات وخمسة أبناء ابن وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين، فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} . والباقي يقسم بين أبنائه وبناته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . ولا شيء لبقية الورثة حتى أبناء الابن لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالفرع الوارث الذكرـ الابن المباشرـ فتقسم التركة على: 96 سهما، للزوجة ثمنها:12 سهما، ولكل ابن: 14 سهما، ولكل بنت: 7 أسهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شعبان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت