فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84001 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أثناء توقفي بسيارتي لكي تمر سيارة من أمامي دخلت طفلة تحت إطار العجل الخلفي ولم أشاهدها، حيث دعستها وماتت، ما هي كفارتي وهل علي صيام شهرين، علمًا بأن التأمين دفع الدية الشرعية؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهرُ أنه لا ضمان عليك، ولا تلزمك الدية ولا الكفارة؛ لأنه لم يكن في إمكانك تلافي الحادث، ولست مفرطًا فيما يظهرُ بوجه من الوجوه، قال الشيخ العثيمين:

يجب التحقق من سبب الحادث، فإن كان بتفريط أو تعد من السائق فعليه الضمان-الدية- والكفارة. وإن لم يكن بتعد منه ولا تفريط فليس عليه شيء. اهـ

وانظر الفتوى رقم: 120455.

وقد بينا حكم الدخول في عقود التأمين، وحكم قبض العوض الذي تدفعه شركات التأمين، وانظر لذلك الفتوى رقم: 7899، والفتوى رقم: 2593، ورقم: 119809.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت