فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83566 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفي رجل عن ثلاثة إخوة أشقاء، وأخت شقيقة، وأخرى متوفاة (ولديها أولاد) فهل يرث هؤلاء الأولاد من خالهم نصيب أمهم المتوفاة في حياته أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.. ليس للميت أولاد ولا زوجة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أولاد أخت الميت التي توفيت في حياته لا نصيب لهم من مال خالهم مع وجود عصبة الميت وهم إخوته الأشقاء.

لأن أولاد أخت الميت من ذوي الأرحام وهؤلاء لا يرثون عند وجود أهل الفروض أو العصبة، قال ابن قدامة في المغني: فمتى خلف الميت عصبة أو ذا فرض من أقاربه أخذ المال كله ولا شيء لذوي الأرحام، وهذا قول عامة من ورث ذوي الأرحام.

وعليه فما تركه هذا الرجل يوزع بين إخوته الثلاثة وأخته، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت