فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84101 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الديات المعمول بها في وقتنا الحاضر وهي مقدرة حسب العرف السائد بثلاثة عشر ألف دينار ليبي. بحيث ثلاثة آلاف تقدم للعزاء وبعد أن يتم الصلح تدفع العشرة آلاف دينار.. ما هو حكم الشرع في ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدية محددة شرعا، سواء كان المقتول مسلما أو غير مسلم، وقد سبق لنا أن بينا مقدار دية الحر المسلم بشيء من التفصيل في الفتوى رقم: 14696، والمبلغ المشار إليه في السؤال أقل من ذلك بكثير فلا يعتبر دية كاملة، فإذا لم يرض أولياء المقتول به وطالبوا بدفع الدية كاملة فلهم الحق في ذلك، ولا يجوز الاتكاء على العرف أو القانون المخالف لشرع الله تعالى، وكل ما خالف الشرع من القوانين أو الأعراف فإنه لا عبرة به ولا يجوز التحاكم إليه. انظر الفتوى رقم: 37558. حول العرف معناه أقسامه وشروط اعتباره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت