فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83836 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لقد توفي والدي بتاريخ 12/4/2001 وكانت أمواله في البنك ماعدا مبلغ 500 دينار أردني.

تريد والدتي أن تتصرف في هذه ال 500 دينار بحيث تتصدق بها جميعها بمختلف أنواع الصدقات الجارية وغيرها ولكن دون أن تدخل في حساب الميراث (التركه) . هل يحق لها شرعا ذلك؟ علما بأننا نحن الوارثين، إذا تعلق الأمر بنا فليس لدينا أي مانع حيال تصرف والدتي.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يحق لأي إنسان أن يتصرف بتركة الميت، أو بجزء منها قبل القسم، سواء أكان وارثًا أو قاضيًا، أو غيرهما، لتعلق حقوقٍٍ بالتركة فرضها الله تعالى، ومنها حقوق الورثة، قال تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... ) [النساء: 11] .

وقال صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر"متفق عليه.

ومن الحقوق: الدين -إن وجد-، والوصية -إن وجدت-.

غير أنه يمكن لوالدتك التصرف بالخمسمائة دينار إذا أذن كل الورثة، وكانوا بالغين رشداء - ولم يتعلق بالإرث حق جنين وارث-، وإذا لم يكن هناك دين أو وصية. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت