فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 85437 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم الشرع في مسلم يقول لأخيه المسلم خنزير؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه المسلم: يا خنزير ونحوها من العبارات المشتملة على السب والشتم، لأن ذلك معصية وفسق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: السب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه، والفسق في اللغة: الخروج، والمراد به في الشرع الخروج عن الطاعة، وأما معنى الحديث: فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى

وهذه العبارة عند المالكية يستحق صاحبها العقوبة والتأديب من طرف ولي أمر المسلمين، قال محمد عليش المالكي في شرحه لمختصر خليل الخرشي: لو قال: يا فاسق أو يا فاجر أو يا شارب الخمر أو يا ابن الفاسقة أو يا ابن الفاجرة أو يا آكل الربا أو يا حمار أو يا ابن الحمار أو يا خنزير أو ما أشبه ذلك فإنه يؤدب. انتهى

ولا يستحق التأديب على الصحيح عند الحنفية، ففي الفتاوى الهندية على الفقه الحنفي: الأصل في وجوب التعزير أن كل من ارتكب منكرًا أو آذى مسلمًا بغير حق بقوله أو بفعله يجب التعزير؛ إلا إذا كان الكذب ظاهرًا في قوله كما إذا قال: يا كلب أو يا خنزير أو نحوه فإنه لا يجب التعزير كذا في شرح الطحاوي، وهو الصحيح هكذا في فتاوى قاضي خان. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ذو الحجة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت