فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 86574 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز شراء أو بيع الحيوانات الأليفة كالقطط، وهل يجوز إطلاق أسماء البشر عليها كأن نطلق على القط اسم (شريف) مثلًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع أو شراء القطط وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 18327. وأما باقي الحيوانات الأليفة، فما جاز منها اقتناؤه جاز بيعه وشراؤه؛ إلا كلب الصيد والحراسة ففيه خلاف بسطناه في الفتوى رقم: 61133.

أما إطلاق أسماء البشر عليها، فالأصل جوازه لعدم ورود ما يمنع من ذلك، إلا أنه يستثنى من ذلك، أسماء الأنبياء والصحابة وكذلك أسماء البقاع الشريفة، ونحو ذلك فلا يجوز أن تسمى بها الحيوانات لما في ذلك من الانتقاص والازدراء وعدم التوقير، مما يوقع المسمي في الكفر أو الفسق عياذا بالله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الأول 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت