فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87643 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[حلفت ذات مرة لأبي عن شيء (حدث فعلا) أنه لم يحدث

من غير أن أشعر، وفي الحقيقة كنت أريد أن أتفادىغضبه على أختي فيحصل ما لا يرضي الله ورسوله -فلو قلت له الحقيقة لقاطعها- فماهو رأي الشرع فيها أنا أبحث عن كفارة ذلك؟ ولا أخفي عليكم أني سألت الشيخ عبد الرحمن خليف بالقيروان عن ذلك، ومن إجابته فهمت أنه أجابني عن السؤال في النصف الأول ولم يطلع على الملابسات والظروف!

فأجابني بأنها يمين غموس ولا كفارة فيها

سوى الاستغفار وعدم الرجوع إلى ذلك!

والسلام عليكم ورحمة الله

وبركاته] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه اليمين التي حلفتها كذبًا هي كما قال لك الشيخ يمين غموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وذلك لأنها من أكبر الكبائر، كما بينا في الفتوى رقم 29579 والفتوى رقم 30557

وعلى هذا فالواجب عليك التوبة والاستغفار من هذه المعصية، وما ذكرته من الخوف من غضب أبيك ليس مبررًا للحلف كذبًا إذ كان بإمكانك اتخاذ المعاريض، وذلك لأن طاعة الله مقدمة على رضا الوالدين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم"لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل"رواه أحمد وصححه الأرناؤوط.

أما بخصوص الكفارة من عدمها، فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا كفارة فيها وراجع الفتوى رقم 7258

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت