فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88598 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إخواني في الدين قبل ذلك سالت سؤالًا عن لبس البدل والبنطال والقميص عامة ولم تفيدوني بشيء وأرسلتم لي أحاديث أنا أعرفها لكن لا أفهمها، أريد المفروض علي أو على أي مسلم فقط؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ارتداء البدلة والبنطلون والقميص القصير لا حرج فيه إذا كان ساترًا للعورة بغير تحديد، مع مراعاة عدم الإسبال في البنطلون، وراجع الفتوى رقم: 11164، الفتوى رقم: 16909.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت