[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز لبس البدلة الأجنبية المعروفة بالجاكيت؟
وجزاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في اللباس أنه من الأمور المباحة حتى يرد دليل على التحريم، وذلك للقاعدة الشرعية العامة: الأصل في الأشياء الإباحة.
وقد ذكر أهل العلم ضوابط عامة للباس الرجال، من هذه الضوابط:
أولًا: ألا يكون فيه تشبه بالنساء، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل". رواه أبو داود بسند صحيح.
ثانيًا: ألا يكون ضيقًا فيصف.
ثالثًا: ألا يكون خفيفًا فيشف.
رابعًا: ألا يشابه لبس الكفار، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:"رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها". رواه مسلم.
خامسًا: ألا يكون ثوب شهرة، ففي حديث ابن عمر في سنن أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من لبس ثوب شهرة، ألبسه الله يوم القيامة ثوبًا مثله، ثم يلهب فيه النار".
فإذا تحققت هذه الشروط في أي نوع من اللباس كان مباحًا، فالجاكيت الأصل فيه أنه مباح، والقول بتحريمه لمشابهة الكفار لا يمكن الجزم به، لأنه لا مانع من أن يكون -أصلًا- من زي المسلمين، فقد قيل إن أصلها من لبس الأتراك وهم مسلمون، فيكون من نوع الزي الذي يفعلونه هم أيضًا.
قال ابن تيمية -رحمه الله- وهو يتحدث عن ضوابط مشابهة الكفار: النوع الثاني: ما ليس في الأصل مأخوذًا عنهم، لكنهم يفعلونه أيضًا، فهذا ليس فيه محذور المشابهة، ولكن قد يفوت فيه منفعة المخالفة، فتتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم، إذ ليس كوننا تشبهنا بهم أولى من كونهم تشبهوا بنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ربيع الأول 1423