فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87976 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هي الصيغة السليمة للنذر فماذا أقول تحديدًا إذا أردت أن أنذر نذرًا لله فقد سمعت أني إذا قلت إن قضيت لي هذه الحاجة فسأقوم بعمل كذا (أي أمر أقوم بنذره) لله، فهل هذا يعد كأني أشترط على الله وهل هذه الصيغة ليست من الأدب مع الله، أريد الصيغة الصحيحة للنذر؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

النذر هو إلزام المسلم نفسه طاعة لا تجب عليه شرعًا، سواء كان ذلك الالتزام منجزًا؛ كأن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين مثلًا، وهذا هو النذر المطلق أو المنجز، أو كان معلقًا بحدوث أمر؛ كأن يقول: علي لله صيام ثلاثة أيام إن شفاني من مرضي، أو لله علي أن أتصدق بدرهم أو أذبح شاة إن حصل كذا، وهذا هو النذر المعلق.

وصيغ النذر التي ينعقد بها هي كل صيغة تفيد الالتزام، نذرت لله، أو لله علي، أو علي لله أو نحوها.. وليست هناك صيغة من صيغ النذر مفضلة على غيرها، وقد كره بعض أهل العلم الإقدام على النذر من أصله، وفرق بعضهم بين النذر المطلق والنذر المعلق، فاستحب الأول وكره الثاني، وقد علل ذلك بعضهم بأن الناذر بها كأنه أتى بها على سبيل المعاوضة لا على سبيل القربة المحضة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النذر إلزام المسلم نفسه طاعة لا تجب عليه شرعًا، سواء كان ذلك الالتزام منجزًا؛ كأن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين مثلًا، وهذا هو النذر المطلق أو المنجز، أو كان معلقًا بحدوث أمر؛ كأن يقول: علي لله صيام ثلاثة أيام إن شفاني من مرضي، أو لله علي أن أتصدق بدرهم أو أذبح شاة إن حصل كذا، وهذا هو النذر المعلق.

وصيغ النذر التي ينعقد بها: نذرت لله، أو لله علي، أو علي لله، أو نحو ذلك مما يفيد الالتزام، ثم إن الإقدام على النذر غير مستحب، بل صرح بعض أهل العلم بكراهته، ومن أهل العلم من فرق بين النذر المطلق والمعلق فاستحب الأول وتردد في كراهة الثاني، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 56564.

ومع ذلك لو نذر أحد طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بنذره، وليست هناك صيغة مفضلة، فإن كان النذر معلقًا على حصول نعمة أو دفع نقمة وجب الوفاء بالنذر عند حصول ما علق عليه، والصيغة التي أشارت إليها الأخت السائلة من قبيل النذر المعلق، وقد كرهها بعض أهل العلم للعلة السابقة التي ذكرناها، علمًا بأن هناك من يقول بكراهة النذر مطلقًا؛ كما سبق.

ولبيان صيغة النذر يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 15024.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت