فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89534 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم تشقير الحواجب، أتمنى أن ألقي الإجابة لأني حترت، أناس يقولون: إنه حلال وأناس يقولون: إنه حرام؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

لا مانع من تشقير الحواجب ما لم يترب عليه غش أو تدليس..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تشقير الحواجب في حد ذاته لا إثم فيه ولا حرج إن شاء الله تعالى، ما لم يترتب على فعله محرم كغش أو تدليس على الخاطب أو ما أشبه ذلك، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 15540، والفتوى رقم: 41754.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت