فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88585 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل هناك كراهة في تغطية الرأس للرجل في أثناء الصلاة أو في غيرها بشيء لونه أسود كعمامة أو طاقية مثلا؟

جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا كراهة في تغطية الرأس في الصلاة ولا غيرها بالعمامة السوداء، ومثلها الطاقية، فقد روى ابن حبان في صحيحه عن جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء.

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي عبيد قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائمًا يصلي معتمًا بعمامة سوداء مرخ طرفها مصفر اللحية، فذهبت أمر بين يديه فردني ... إلى آخر الحديث. وحسنه شعيب الأرناؤوط.

وعطاء هذا من التابعين روى عن أبي أيوب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهم، وروى عنه محم د بن شهاب الزهري وغيره، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 41456، والفتوى رقم: 32516.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت