فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88050 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إنني قد أخذت عهدا على نفسي أنه إذا قمت بذنب القيام بالعادة السرية يجب أن أصلي 150 ركعة وفعلا فعلتها مرتين أي أن عدد الركعات التي يجب أن أصليها هي 300 ركعة فهل يجب أن أصليها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أنك تلفظت بالعهد المذكور على صيغة نذر كقولك مثلا: أعاهد الله على عدم فعل هذه المعصية -مثلا- فيكون هذا من باب نذر اللجاج، وجمهور أهل العلم على أن الناذر هنا مخير بين الوفاء بما التزم به وبين كفارة يمين؛ كما سبق في الفتوى رقم: 17466، والفتوى رقم: 29746.

وإن كان العهد المذكور مجرد حديث نفس فقط وليس فيه صيغة نذر فلا كفارة فيه.

لكن من الواجب الإقلاع دائما عن تلك المعصية القبيحة التي يترتب على فعلها أضرار ومخاطر كثيرة سبق بيانها في الفتوى رقم: 7170.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ربيع الأول 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت