فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87268 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما الحكم إذا قالت الخالة لابن أختها حد الله بيننا وبين فلوسك وأرادت أن ترجع عن كلامها فما هي الكفارة وهل هذا يطبق على أبنائها أيضا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر والله أعلم أن هذا القول لا يترتب عليه شيء فيمكنها أن ترجع في كلامها وأن تأخذ من مال ابن أختها إن كان هذا الأخذ من وجه مشروع، ولا كفارة عليها في ذلك لأن هذه الصيغة ليست بيمين.

ولا ندري ما تقصد بقولها وهل هذا يطبق على أبنائها فإن كان المقصود في أخذها من أموال أبنائها أو أخذ أبنائها من أموال ابن الخالة هذه فالجواب أنه لا حرج في ذلك إن كان على وجه مشروع كما ذكرنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت