فهرس الكتاب
[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز تغيير قيمة النذر؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على الناذر أن يفي بنذره على الوجه الذي حدده في نذره، ولا يجوز له العدول عنه إلى غيره، إلا إذا دعت إلى ذلك مصلحة راجحة، كأن ينذر توزيع الطعام على المساكين، فيجد أن إعطاءهم نقودًا بقيمته أنفع لهم ... ونحو ذلك، فلا مانع حينئذ من إخراج قيمة النذر، أما إذا لم يكن ثم فائدة تعود للمساكين من دفع القيمة بدلًا من المعين، فلا يجوز حينئذ دفع القيمة ويجب الوفاء بما عينه الناذر، وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 11339 -
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ذو القعدة 1423