فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88150 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للزوجة إيفاءالنذر الخاص بها قبل زواجها من مال زوجها بعد الزواج، وهل يتغير الحال إذا كان لها حفنة من المال خاصة بها تكفي لإيفاء النذر، فهل يجوز إيفاؤه من مالها هذا القليل أم من مال زوجها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئًا من مال زوجها بغير علمه ورضاه، إلا في ما تحتاجه من النفقة في حال تقصير الزوج في الإنفاق عليها، وانظر الفتوى رقم: 12968، والفتوى رقم: 17365.

وعلى هذا، فإنه يحرم على المرأة إيفاء نذرها من مال زوجها بدون إذنه ولو لم يكن لها مال، وإنما يتعين ذلك من مالها الخاص بها إن كان لها مال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 جمادي الثانية 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت