فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89571 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أود أن أعرف هل للزوج منع الزوجة من أمر مباح مثل التزين بمواد تجميل الوجه أمام صديقات لها لأي سبب كان. وإن قلنا لا يوجد سبب هو يرى ذلك فهل لها أن تصغي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة فعل ذلك ولو مع النساء فحسب دون إذن زوجها، قال النووي: وتحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع حرام بغير إذن الزوج.

وبناء عليه فلا يجوز لها ذلك إن منعها منه ولم يأذن لها فيه، وننصح بمعالجة ذلك بالتفاهم والتشاور، كما ننبه الزوج إلى أنه لا ينبغي له أن يحرج على امرأته ولا أن يستعمل ما منحه الله من القوامة ووجوب الطاعة في التضييق على من تحت يده، وتراجع الفتوى رقم: 24395.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 رمضان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت