فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 90643 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرجو توضيح القاعدة الفقهية التالية: الضرورات تبيح المحظورات والحاجيات ... الخ.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فـ (الضرورات تبيح المحظورات) .

قاعدة أصولية مأخوذة من النص، وهو قوله تعالى: (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119] .

والاضطرار: الحاجة الشديدة، والمحظور: المنهي عن فعله، ومعنى القاعدة: أن الممنوع شرعًا يباح عند الضرورة، وقد مثل الفقهاء لهذه القاعدة بأمثلة منها:

1-إباحة أكل الميتة عند المخمصة، أي المجاعة.

2-إساغة اللقمة بالخمر لمن غص، ولم يجد غيرها.

3-إباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتل أو تعذيب شديد.

وهذه القاعدة فرع عن قاعدة كلية سماها العلماء (الضرر يزال) وقد سبق بيان الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة في الفتوى رقم: 25545 فراجعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت