[السُّؤَالُ] ـ [أرجو توضيح القاعدة الفقهية التالية: الضرورات تبيح المحظورات والحاجيات ... الخ.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فـ (الضرورات تبيح المحظورات) .
قاعدة أصولية مأخوذة من النص، وهو قوله تعالى: (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119] .
والاضطرار: الحاجة الشديدة، والمحظور: المنهي عن فعله، ومعنى القاعدة: أن الممنوع شرعًا يباح عند الضرورة، وقد مثل الفقهاء لهذه القاعدة بأمثلة منها:
1-إباحة أكل الميتة عند المخمصة، أي المجاعة.
2-إساغة اللقمة بالخمر لمن غص، ولم يجد غيرها.
3-إباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتل أو تعذيب شديد.
وهذه القاعدة فرع عن قاعدة كلية سماها العلماء (الضرر يزال) وقد سبق بيان الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة في الفتوى رقم: 25545 فراجعها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ذو القعدة 1423