فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89969 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يعتبر صبغ الحاجبين بالنسبة للمرأة بما يخفيهما تماما ثم وضع حاجب كما تشاء من الحيل لأنه معلوم أن النتف والحلق لهما حرام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا حرج في صبغ الشعر بما يخفيه، فيجعل لونه كلون بقية الجلد، وراجعي الفتوى رقم: 17441 والفتوى رقم: 15540 ولا حرج أيضًا في صبغ الحاجب بما تشاء المرأة، ولكن بشرط اجتناب السواد في الحالتين، وراجعي التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 16141 399 586 11528

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت