فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88044 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لقد نذرت أني لو تزوجت أتصدق بخمسة آلأف درهم، وأثناء فترة التفاهم بيني وبين زوجي (الفترة التي قبل الزواج) أدنته ستة آلاف حيث وضعه المادي كان سيئًا جدًا، وشاء الله أن قسم النصيب واتفقنا وتزوجنا هل يمكن أن أعتبر الدين الذي أدنته هو النذر، الرجاء الإجابة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إسقاط الدين المذكور في مقابل النذر لا يجزئ ولا تبرأ به الذمة من النذر، فإن كانت الأخت السائلة تريد دفع النذر لزوجها الذي ذكرت أنه محتاج فلا بد من أن تقبض المبلغ المذكور وبعد ذلك تدفعه له، قال ابن قدامة في المغني: إذا نذر الصدقة بقدر من المال، فأبرأ غريمه من قدره، يقصد به وفاء النذر لم يجزئه وإن كان الغريم من أهل الصدقة. قال أحمد: لا يجزئه حتى يقبضه. وذلك لأن الصدقة تقتضي التمليك، وهذا إسقاط، فلم يجزئه، كما في الزكاة. انتهى.

وإن لم يمكن استرجاع المبلغ المذكور وجب عليها أن تفي بنذرها فتتصدق بخمسة آلاف على زوجها أو على غيره من المستحقين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 رجب 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت