فهرس الكتاب
[السُّؤَالُ] ـ [رجل قال لزوجته يحرم علي أطلع معك في أي زيارة بعد اليوم، هل يعتبر هذا يمينا يستوجب الكفارة؟ وما هو حكم هذا القول، علمًا بأنه قال ذلك غضبًا منها لأنها عاندته في الزيارة التي كانا معًا فيها فلما عاد إلى المنزل قال لها ذلك؟] ـ
[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:
الظاهر من السؤال أن ما ذكر لغو لا يترتب عليه شيء، لأن السائل إنما حرم الخروج مع زوجته وهو مباح، وتحريم المباح لغو.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح السائل الكريم بتقوى الله تعالى والبعد عن الألفاظ التي قد يترتب عليها ما يوقع في الحرج، وعن السؤال فالظاهر -والله أعلم- أن اللفظ المذكور لا يترتب عليه شيء، لأنه لم يحرم الزوجة، وإنما حرم الخروج معها في الزيارات، والخروج معها من الأمور المباحة شرعًا، وقد نص أهل العلم على أن تحريم المباح غير الزوجة لغو. وسبق بيان ذلك وأقوال أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 39376.
أما إذا كان يقصد بما ذكر تحريم زوجته إذا حصل المعلق عليه، فقد اختلف العلماء فيما يترتب على ذلك، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 22979.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ربيع الثاني 1429