فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88479 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم ارتداء الثياب الحمراء والصفراء للرجل، وهل هناك فرق في الحكم في حال كون هذه الثياب لها لون واحد أو متداخلة الألوان؟

وما هو حكم لبس هذه الثياب للفتاة؟

وجزاكم الله خيرًا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل جواز لبس جميع الثياب للرجال والنساء بلون واحد أو ألوان مختلفة ما لم يكن فيها تشبه أحد الجنسين بالآخر، أو تكون لباس شهرة أو إسراف ومخيلة، أو تكون حريرا بالنسبة للرجال خاصة. فقد روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ومخيلة.

وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة لبس الأحمر والمعصفر، والراجح جواز لبسهما ما لم يكن هناك مانع خارجي كما أشرنا، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 3442 / 42567 / 3442.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ربيع الثاني 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت