[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
كنت قد نذرت أن أدفع (اثنين ونصفا بالمئة) من المبلغ الذي ستحكم لي المحكمة به في قضية مالية رفعتها. وذلك على سبيل تزكية ما ستحكم لي المحكمة به.
هل يجوز لي أن أعطي لوالدتي المحتاجة، أو لأخي المحتاج من هذا النذر؟؟؟ وجزاكم الله خيرا..] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الوفاء بالنذر واجب شرعًا، وقد مدح الله تعالى عباده المقربين بأنهم كانوا يوفون بالنذر في الدنيا، فقال تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7] .
وما دمت لم تعين لهذا النذر شخصًا معينًا أو جهة خاصة فلك أن تدفعه لكل فقير أو مسكين، ولا شك أن الفقراء الأقربين أولى بذلك وخاصة الأخ.
أما الأم فلا يجوز أن تدفع لها من النذر ما ستصرفه فيما كان واجبًا عليك لها، كالنفقة والكسوة ونحوهما نظرًا لوجوب نفقتها عليك إذا كانت محتاجة.
وإذا كنت تقصد بقولك: تزكية المال تطهيره من الشبهة، بإخراج النذر منه أو الصدقة.... فإن ذلك لايبيح ماحرم الله تعالى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الثانية 1423