فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89222 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في أي عمر للذكور الأجانب عليَّ ارتداء الحجاب أمامهم وحتى أي عمر للأطفال الذكور الأجانب يجوز تقبيلهم أو لمسهم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص بعض الفقهاء على أن الطفل غير المميز لا يجب على المرأة الاستتار منه، قال ابن قدامة في المغني: (فأما الغلام فما دام طفلًا غير مميز لا يجب الاستتار منه في شيء.) انتهى.

وإن عقل وميز وهو دون سن المراهقة فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه كالمحرم في النظر إلى المرأة، فيجوز له النظر إلى ما يظهر غالبًا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد كذا في المغني، وإن كان الطفل مراهقًا وهو من قارب سن البلوغ فيجب على المرأة الاحتجاب منه، قال في تحفة المحتاج: (والأصح"أن المراهق"وهو من قارب الاحتلام -أي باعتبار غالب سنه- وهو قرب الخمسة عشر لا التسع، ويحتمل خلافه"كالبالغ"فيلزمها الاحتجاب منه كالمجنون.) انتهى.

هذا فيما يتعلق بالاحتجاب من الطفل.

وأما تقبيل المرأة للطفل فهو جائز بل مستحب لكن ذلك له ضابطان:

الأول: أن يكون على سبيل الشفقة والرحمة.

والثاني: أن يكون الطفل صغيرًا لا يشتهى، قال في أسنى المطالب: ("وتقبيل خد طفل"ولو لغيره لا يشتهى، وسائر"أطرافه"أي تقبيل كل منها"شفقة"ورحمة"مستحب"للأخبار الصحيحة في ذلك، أما تقبيلها بشهوة فحرام.) انتهى.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28750.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت