فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87563 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ركب معي أحد من أصدقائي وهو يعمل في بقالة وأوصلته إلى بقالته وعندما وصلنا دفعت له الدراهم لكي أشتري بطاقة هاتف وعندما أعطاني البطاقة حلف لي أنه لا يأخذ مني أي درهم وأنا حلفت له باليمين أن يأخذ الدراهم وأرجعت البطاقة فوق الطاولة وأخذ البطاقة والدراهم ووضعها في جيبي

ما حكم حلفي باليمين له]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من حلفك هذا أنك تريد من صديقك أخذ الدراهم في الحال. وعليه، فإذا كان قد أصر على رفضها وبقيت عندك فإنك حنثت في يمينك، فتلزمك كفارة.

قال خليل بن إسحاق: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه. وراجع في هذا الفتوى رقم: 23136.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت