فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88086 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[سؤالي:

عاهدت الله وأقسمت على أن لا أفعل شيئا معينا مع زوجتي التي عقدت عليها عقدا صحيحا ولم أدخل بها وهذا الأمر حلال شرعا, وألزمت نفسي دفع مبلغ من المال وصيام شهر.

والآن حدث مني هذا الفعل ماذا أفعل إذا كنت لا أطيق الوفاء هل أكفر عن اليمين فقط أم أنه يلزمني الوفاء على أي حال

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن عاهد الله على أمر مباح فهو يمين يطلب الوفاء به، ويكفر كفارة يمين في حال الحنث فيه، وتقدم بيان وجوب الوفاء في الفتوى رقم: 10145، وبيان كونه يمينا في الفتوى رقم: 29746

وأما إلزام نفسه بأن يصوم شهرا أو يتصدق بمال، إن هو حنث فيه، فهذا يسمى نذر لجاج وهو الذي يقصد الناذر من ورائه حث النفس أو منعها من شيء ولا يقصد به البر -أي فعل الطاعة- وقد نص العلماء على أن فاعله مخير بين الوفاء بما التزم به أو أن يكفر كفارة يمين على ما مضى بيانه في الفتوى رقم: 17466.

والحاصل أنك إذا حنثت في التزامك ولم تكن تريد الوفاء بنذرك فإن عليك أن تدفع كفارتين إحداهما عن اليمين والأخرى عن النذر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت