فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89512 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حكم تشقير شعر الحاجب للمرأة والظهور به أمام الأجانب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتشقير الحاجبين جائز على الراجح، لأنه لم يرد نص يحرمه فيبقى على الأصل، إذ ليس هو من النمص المحرم، وليس فيه تغيير لخلق الله تعالى، لكن لا يجوز فعله إذا قصدت المرأة الظهور به أما الرجال الأجانب، لأنها مأمورة بعدم إبداء زينتها لهم، كما سبق التنبيه عليه في الفتويين رقم: 19914، 115574.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت