فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88138 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عاهدت الله على أن أي صلاة من الصلوات الخمس لم أصلها في المسجد وصليتها في المنزل فلا بد أن أصلي بعدها ركعتين تطوعًا مني، فهل هذا النذر جائز؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الكلام على حكم النذر ووجوب الوفاء به في الطاعة في الفتاوى التالية: 11339، 23715، 49220، 50963.

وننبه إلى أن من نذر صلاة ركعتين بعد الفرض الذي فاته في الجماعة عليه أن يتحرى في الركعتين أوقات إباحة النفل، فلا يصليهما بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، توقيا للوقوع في النهي عن النفل بعد الصبح والعصر المنهي عنه في حديث الصحيحين، ويدل لذلك ما في الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. رواه البخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت