فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88318 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ندرت صوم ثلاثة أيام ولم أصم حتى أتى رمضان ماذا أفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت عينت لصيام هذه الثلاثة الأيام زمنًا محددا فلم تصمها فيه فعليك القضاء والكفارة، قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: وإن نذر صوم شهر معين كالمحرم فلم يصمه قضى وكفر سواء تركه لعذر أو غيره لتأخير النذر عن وقته.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 19796

أما إن كنت نذرت أيامًا غير معينة، فإنه ينبغي عليك أن تبادر إلى صيامها، ولا كفارة عليك لعدم صيامك إياها قبل دخول شهر رمضان. والكفارة التي تجب عليك هي كفارة يمين وذلك لما أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا:"كفارة النذر كفارة اليمين".

وهي عتق رقبة أو طعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت