[السُّؤَالُ] ـ [هل من الممكن الصلاة بالبنطلون؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان البنطلون ملبوسًا تحت الثياب، فلا حرج في الصلاة فيه بالنسبة للرجال والنساء.
وإن كان ظاهرًا، فالصلاة فيه مكروهة إذا كان يصف العورة.
قال خليل: وكره محدد لا بريح.
وتتأكد الكراهة بالنسبة للنساء، وهذا فيما إذا كان البنطلون من عينة يلبسها النساء، وأما لو كان خاصًا بالرجال، فإن لبسه حينئذ يكون محرمًا على النساء في الصلاة وخارج الصلاة، لحرمة تشبه أي من الجنسين بالآخر.
روى البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء، والمتشبهين بالنساء من الرجال.
وانظري في ذلك الفتوى رقم: 4032.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 جمادي الثانية 1424