فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88288 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نذرت ندرًا عليّ أن أضع في المسجد مبلغًا من المال، فهل يجوز أن أخرج عن هذا المال أشياء مثل أن أشتري كتبًا للمكتبة وقبقابًا للحمام وما شابه ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب عليك الوفاء بالنذر كما نذرت، فأعطي هذا المبلغ لناظر المسجد وهو بدوره يشتري للمسجد ما يراه الأنفع والأصلح، فإن لم يكن للمسجد ناظر فلك أن تشتري للمسجد ما هو الأصلح والأنفع، فإن كان ما ذكرته في السؤال هو أصلح شيء للمسجد وأنفعه فإنه لا بأس عليك في شراء ذلك بقدر المبلغ المنذور، وراجع الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت