فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87581 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تجب الكفارة على من يحلف يمينا حتى ولو كان شرعيا، مثل دعوة شخص على تناول أكلة معينة كمن يقول: والله العظيم يجب أن تأكل يا فلان. أفيدونا مأجورين] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجب الكفارة على من حنث في يمين منعقدة، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 34211.

وأما من حلف على شخص أن يأكل، فلم يأكل، فإن كان قاصدًا إلزامه بالأكل فلم يفعل، فقد وجبت على الحالف كفارة يمين، وأما إن كان قاصدًا إكرامه، ففي وجوب الكفارة خلاف، والراجح -والله أعلم- عدم وجوبها، لأن الإكرام قد حصل بأمره بالأكل، فلم يقع حنث، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا حنث عليه إذا حلف على غيره لفعلته فخالفه إذا قصد إكرامه لا إلزامه ... وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام هنا يقال له التخصيص بالنية، والتخصيص بها مذهب كثير من أهل العلم، بل إن هؤلاء يخصصون بما يعرف عند بعضهم بالبساط وهو السبب الحامل على اليمين، وإذا لم يقع حنث فلا تجب الكفارة، كما هو معلوم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت