[السُّؤَالُ] ـ [نزعت الخمار لمدة دقائق لظروف إدارية ما حكم الشرع من هذا وما يجب علي فعله حتى لا أحاسب على هذا؟. .] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد فرض الله سبحانه وتعالى على نساء هذه الأمة الحجاب بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب:59] .
وفي هذه الآية الكريمة يتبين أن المرأة المسلمة مطالبة بارتداء الحجاب في جميع الأوقات.... ولا يجوز لها أن تنزع حجابها وتبدي زينتها أمام الأجانب، وقد قال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] .
ونقول للسائلة الكريمة زادها الله شرفًا، وحرصًا على دينها وحجابها أنها لم تبين الظروف التي دعتها لنزع خمارها هل هي ظروف قاهرة فعلًا وهي مضطرة إليها اضطرارا شرعيًا معتبرًا؟ فإذا كان الأمر كذلك -وهو ما نرجوه- فهذا معفو عنه إن شاء الله تعالى، ولا حرج فيه لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه [البقرة:173] . وقوله تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ [النحل:106] .
وقول العلماء: الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها.
وإن كانت الأخرى فإن عليها التوبة إلى الله تعالى وعمل المستطاع من أعمال البر، قال تعالى: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات [الفرقان:70] .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الأولى 1423