فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88461 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حكم لبس الذهب (الويز) .] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي علمناه عن ذهب الويز هذا هو أنه عملة ذهبية، فهو ذهب حقيقي، وإذا كان الأمر كذلك فحكمه كحكم بقية الذهب، يحرم لبسه على الرجال ويجوز للنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، واللفظ لأحمد، وإذا لبس الرجل الذهب المشار إليه في السؤال وجعله على شكل قلادة فقد ارتكب محظورين لبس الذهب والتشبه بالنساء، وانظر الفتاوى رقم: 27045، 63995، 53606.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت