فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88823 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بالنسبة للحجاب: هل لبس القميص والتنورة بألوان مزخرفة المنتشر في هذا الزمان والطرحة بلونين أو ثلاث وهو فضفاض وواسع ولا يلفت الأنظار لأن الرجال متعودون على ذلك لا يجدون فيه فتنة، فهل يعتبر حجابا أم تبرجا؟ وجزاكم الله رضاه وجنته.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ذلك ساترًا غير مثير ولا مهيج للفتنة فلا حرج فيه، والحجاب الشرعي للمرأة ولباسها لا يجب أن يكون بلون معين أو هيئة، وإنما المعتبر هو كونه ساترًا لا يصف الأعضاء ولا يثير ويدعو إلى الافتتان بها، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34517، 14805، 49795.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت