فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88552 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لقد رأيت الكثير من الفتاوى التي تحرم لبس السلسلة على أساس أنه تشبه بالنساء، ولكن لم أجد أي دليل شرعي على كلامهم، أي أنني لم أجد أي دليل شرعي يقول إن لبس السلسلة هو تشبه بالنساء بغض النظر عن المادة المصنوعة منها هذه السلسلة إلا الذهب طبعا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعلك تعني بسؤالك السلاسل، فإذا كان الأمر كذلك فإن المرجع إلى العرف في تحديد كون لبس هذه السلاسل مما اختصت به النساء أم لا، والعرف هنا هو المعتبر، وهذا معنى القاعدة الفقهية: العادة محكمة، وهي واحدة من القواعد الفقهية الخمس التي قررها أهل العلم، ويمكنك مراجعة هذه القواعد في الفتوى رقم: 27000، وكون لبس السلاسل من خصائص النساء أمر لا ينكر، وعليه فلا يجوز للرجل لبسها ولو كانت من غير الذهب كما هو مبين في الفتوى رقم: 6148، والفتوى رقم: 26475.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت