فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89416 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجتى خلعت حجابها ولاتريد أن تلبسه إلا بعد البناء حيث إني عاقد عليها وأمرتها ولم تستجب هل علي من إثم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك نصحها وإخبارها بوجوب الحجاب والستر، وأن ذلك لا يتوقف على حصول البناء أو عدمه، بل هو أمر شرعي يلزم كل مسلمة بلغت حدًا تشتهى فيه، وهو ما يقدره الفقهاء بتسع سنين غالبا، وهو بعد البلوغ آكد وأعظم. وليس عليك إثم في عدم استجابتها وتنفيذها لأمر الله تعالى، وننصحك باستعمال وسائل الترغيب والترهيب معها، كإهدائها الحجاب الشرعي، وتعليق الزيارة والصلة على استجابتها لهذا الأمر، وإعلامها بعدم رضاك عن خروجها أو مقابلتها الأجانب دون حجاب، وأنها تأثم في ذلك من بابين: معصيتها لربها، ومخالفتها لزوجها.

وينبغي أن يكون الزوج حازمًا في ذلك مع مراعاة الحكمة. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 شوال 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت