فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87417 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل على زوجته كفارة يمين فأراد زوجها أن يخرج عنها الكفارة (أي إطعام عشرة مساكين) ، فهل يخرجها عنها لأنه الملزم بنفقتها أم أنها تصوم لأنه أبلغ في ردعها. وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوجوب الكفارة على الزوجة وحدها، وهي مخيرة بين إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم أو تحرير رقبة. فإن عجزت عن كل واحد من الثلاثة صامت ثلاثة أيام، ولا يجزئها الصيام مع القدرة على واحدة من المسائل الثلاثة السابقة، وراجع الفتوى رقم: 2053، ولا بأس في تولي الزوج إخراج الكفارة عن زوجته إن شاء بإذنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شوال 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت