فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 86374 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لو قلنا بسم الرحمن حينما نقوم بذبح الذبيحة هل ذلك يجوز أم لا والسبب أن الرحمن من أسماء الله (أو أي اسم من أسماء الله) ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسنة عند الذبح أن يقول الذابح: بسم الله والله أكبر. لما رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه في خطبة عيد الفطر، قال: فلما قضى خطبته -أي النبي صلى الله عليه وسلم- نزل عن منبره وأُتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: بسم الله والله أكبر.

وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح: ... بسم الله والله أكبر.

واختلف أهل العلم هل يجزئ غيرها أم يتعين لفظها؟ فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجزئ غيرها، فلو تشهد أو سبح أجزأ، وهو الصحيح إن شاء الله.

قال في منح الجليل شرح مختصر خليل: ووجب شرطًا فيها تسمية لله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه تعالى الحسنى عند الذبح. انتهى.

وقال أيضًا: إن قال باسم الله فقط، أو الله أكبر فقط، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا إله إلا الله، أو سبحان الله، من غير تسمية أجزأ، ولكن ما مضى عليه الناس أحسن، وهو: بسم الله والله أكبر. ا. هـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت