فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84879 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم،

سؤالي هو كالآتي:

هناك صديق لي طلب مني أن أسألكم عن أمر يخص ابن أخيه الذي زنى أكرمكم الله مع امرأة برغبة منها وهو شاب في العشرين من عمره، وهي زميلته في الدراسة الجامعية، ولما حبلت منه وعلى غفلة من أهله وأهلها، طلب من والده أن يخطبها له، فتم له ما أراد وهي في شهرها الخامس أو الرابع، وأراد أن يضغط على أبيه وهو غني من أغنياء البلد بأن يجهر بزواجهما، فرفض بحجة أن ابنه أخفى عنه حقيقة الأمر، وخصوصا أن المرأة على وشك وضع وليدها، والسؤال فضيلة الشيخ هو: ما حكم هذا الفعل الذي أقبل عليه هذا الفتى، وما رأي الدين في إخفائه فعلته عن والده وطلبه الزواج من الفتاة، وما حكم المولود بعد الزواج أيعد ولد زنا أم ولدا لأبويه؟ وشكرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأولًا يجب على هذين الزانيين التوبة إلى الله سبحانه من فعلتهما وإذا صدقت توبتهما وأرادا الزواج فلا حرج عليهما في ذلك، وعلى أهلهما أن لا يمانعوا في ذلك بل هو أستر لابنيهما وأصون لهما، لكن هذا الولد الذي ستلده المرأة ولد زنا ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه من الزنا، ولا يلحق به، ويعتبر أجنبيًا عنه كما هو مبين في الفتوى رقم:

22196 فراجعها، وحكم الإقدام على الزواج بالحامل يراجع في الجواب رقم:

وأما اخفاء الرجل جريمة الزنا عن والده فذلك مطلوب منه لأنه من الستر المأمور به كل من وقع في المعصية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت