فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82997 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفي رجل وترك ثلاثة أولاد وبنتين وزوجة ومبلغا وقدره 700000 ريال سعودي فكم نصيب كل منهم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا انحصر الورثة في من ذكروا في السؤال فإن التركة تقسم هكذا، للزوجة الثمن ومقداره من ذلك المبلغ (87500) والباقي يقسم بين الأبناء الذكور والبنتين على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيب كل واحد من الأبناء الذكور من ذلك المال مبلغًا وقدره (153125) ويكون نصيب كل واحدة من البنتين من ذلك المال مبلغًا وقدره (76562.5) .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ذو القعدة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت